الشيخ فاضل اللنكراني

168

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)

[ مسألة 2 لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص ] مسألة 2 لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص ، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود ( 1 ) . [ مسألة 3 لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته ] مسألة 3 لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته ، فقال الولي : قتلته حال بلوغك أو عقلك ، فأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني بيمينه ، ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة ، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر ، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ ، وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : 2 / 249 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 990 .